الطعن رقم 700 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-12-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الاحتيال على القانون
⚖️ نطاق الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ شرطها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحة قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان المشرع وان استلزم من المؤجر عند مطالبة المستاجر بحقوقه ان تكون العلاقة الايجارية ثابته كتابه الا ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 127 لسنة 1981 مدنى دمياط الابتدائية - بثبوت هذه العلاقة وصيرورته نهائيا - يجعل هذا الحكم يقوم مقام العقد المكتوب فى اثبات العلاقة الايجارية وتتحقق به الحكمه التى تغياها المشرع من وجوب استناد المؤجر الى عقد ايجار مكتوب واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء السابق واستلزم تقديم عقد ايجار مكتوب ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان الحكم لم يرد علي ما اثاره من دفاع مفاده انه لا محل لطلب الزامه بتحرير عقد ايجار طالما قد قضي بثبوت العلاقة الايجارية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - والنص فى المادة 44 من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة حكم المادة سالفة البيان، يدل على أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الإلتزام أو حالة الإحتيال على شرط من شروطه فى صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد وشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت مسألة ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضده قد حسمها الحكم الصادر فى الدعوى "..." لسنة 1981 مدنى دمياط الإبتدائية وإذ لم ينازع المطعون ضده - المستأجر - فى ذلك بل أقام دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن - المؤجر - بتحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع فإن الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر يقوم مقام العقد المكتوب فى إثبات العلاقة الإيجارية، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم وجود عقد إيجار مكتوب مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة أما ما عدا ذلك منه، فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكمالواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية لا يغنى عن الحكم بإلزام المؤجر - الطاعن بتحرير عقد إيجار موضحاً به القيمة الإيجارية وباقى شروط العقد، فإن دفاع الطاعن بعدم وجود محل لطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار طالما قضى بثبوت العلاقة الإيجارية غير جوهرى ولا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه ويكون النعى على غير أساس.