⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2083 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-11-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - تقدير التعويض
⚖️ حجية الحكم - امتداد الحجية للكافة فى الدعاوى الدستورية
⚖️ الدفع بعدم الدستورية - اثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعى
⚖️ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
⚖️ إصدار القانون - الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتعويض
⚖️ المسئولية المدنية - دعاوى المسئولية المدنية - تقادم دعوى المسئولية - الحكم فى دعاوى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان بأن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى اصبحت طبقاً للمادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسى للتشريع التى وضعت قيداً على النص العام الوارد بالمادة 221 من القانون المدنى والذى يقيد سلطة القاضى عند تقديره للتعويض بما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحديد دية القتل الخطأ بألف دينار من الذهب بما يعادل 40250 جرام من الذهب على ما ورد بفتوى فضيلة مفتى الجمهورية رقم 345 لسنة 1983 إلى نص المادة 221 من القانون المدنى ورفض الحكم لهما بالدية المفروضة شرعا دون يان سبب الرفض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذ المحكمة والمحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها لعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وانما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع-ليس واجب الإعمال بذاته- وإنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير التعويض الجابر للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع مادام لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة فى خصوصه.