الطعن رقم 119 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-4-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ اثار الوكالة بالنسبة للغير الذى تعاقد معه الوكيل - علاقة الموكل بالغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه قام باعلان عن البيع موضوع النزاع طبقا للتوكيل الصادر من موكلته وقد انتهت صفته بالقيام بهذا الاجراء واذ نشب نزاع حول هذا التصرف فان طرفيه هما الموكل والمتصرف اليه عملا بالمادة 669 من القانون المدني ولا شأن للوكيل به وقد دفع قبول الدعوى برفعها علي غير ذي صفة الا ان محكمة الموضوع بدرجتيها رفضته علي سند انه ملكف باجراء البيع مما يعيبه الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 699 من القانون المدنى أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هو الحساب الأصيل فإذا باشر إجراءا معينا سواء كان من أعمال التصرف أو الادارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه، وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض فى إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .