⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4809 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-4-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى علي سند من ان التعويض الذي صرف للمطعون ضدهم قد صدر بتحديده قرار من اللجنة العليا للتعويضات وهو قرار اداري لا تتعرض له المحاكم المدنية سواء بطريق مباشر او غير مباشر وان الدعوى في حقيقتها طعن علي هذا القرار وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العادي بنظره ويدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة واذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وتعرض لموضوع الدعوى فانه يكون معيبا مستوجبا نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 44 لسنه 1967 الخاص بتقدير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية المعدل بقانون رقم 41 لسنه 1970 يقضى فى مادته الأولى بأن تشكيل لجنه أو أكثر بقرار من وزير الشئون الإجتماعية فى كل محافظة تقع بها خسائر فى النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية وتنص المادة الثانية على أن تختص هذه اللجان بمعاينه وحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمه عن الأعمال الحربية التى تقع على النفس بالنسبة للمدينين وعلى الاموال الخاصة " وتنص المادة التاسعة على أن لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أيه جهة كانت فى القرارات التى تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون " وكان الحظر الوارد فى هذه المادة قد الغى بمقتضى القانون رقم1972/11 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين وأصبحت بذلك قرارات تلك اللجان خاضعه لرقابة القضاء الادارى على ما جاء فى المذكرة الايضاحيه لهذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصه التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .