⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-12-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - الطلاق الرجعى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وفتيحة قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها باحقيتها في استمرار عقد ايجار الشقة محل النزاع لصالحها عملا بالمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار انها كانت تقيم بها مع زوجها المستاجر الاصلي ولم تغادرها الا بسبب طرده لها منها بالقوة وان طلاقه لها في7/3/1980 كان طلاقا رجعيا ثم وفاته بتاريخ 20/9/1980 قبل انقضاء عدتها منه شرعا لايرفع الحل وتظل في حكم الزوجة وتستحق في ميراثه وهو ما قضي به الحكم 1313 لسنة 1980 احوال شخصية جنوب القاهرة واستئنافه رقم 105 لسنة 98 ق القاهرة وانقطاعها العارض عن الاقامة بالعين المؤجرة بسبب طردها منها لنزاع مع زوجها لا يحول دون استمرارا عقد الايجار لصالحها وقد طلبت احالة الدعوى للتحقيبق لاثبات دفاعها واذ قضي برفض دعواها علي سند من ان اقامتها بالشقة انتهت قبل وفاة زوجها بتركها الاقامة باختيارها وعدم محاولتها العودة اليها ولم يفطن الحكم الي حقيقة دفاعها ومرماه واغفل طلبها احالة الدعوى الي التحقيق ولم يرد عليه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 29/11 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان أرتأى إستمرار عقد الإيجار وامتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجة وأولاده أو والدية المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت مدة إقامتهم وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بها بسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ويحق للزوجة المطلقة أن تقيم فى مسكن الزوجية الذى كانت تقيم فيه حتى تنتهى عدتها شرعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بانها كانت تقيم بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلى لها إلى أن طردها منها ثم قام بطلاقه لها بتاريخ 1980/3/7 ثم توفى بتاريخ 1980/9/20 قبل أن تنتهى عدتها منه شرعاً ومن ثم فإن علاقة الزوجية ما زالت قائمة بينهما وقد إستحقت فى ميراثه بإعتبارها زوجه على نحو ما هو ثابت من الحكم المقدم منها رقم "1313" لسنة 80 أحوال شخصية جنوب القاهرة الإبتدائية المؤيد بالإستئناف رقم "105" لسنة 98 وقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أن عدم إقامتها بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلى لها وقت وفاته كان راجعاً لطرده لها منها بسبب نزاع بينهما ثم طلاقه لها رجعياً حتى توفى قبل إنقضاء عدتها منه شرعاً وهو دفاع جوهرى لو صح لترتب عليه إعتبار إنقطاعها عن الإقامة بالشقة مع زوجها منذ طرده لها حتى وفاته إنقطاعاً عارضاً لا يحول دون إستفادتها من إستمرار عقد إيجارها لصالحها إعمالاً لنص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من أنها تركت الإقامة بالشقة بإرادتها قبل وفاة زوجها المستأجر لها دون أن يبين سند قضائه هذا ودون أن يرد على دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون.