الطعن رقم 1095 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-11-23
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفات الدعوى - تقديرها
⚖️ الرسوم القضائية - تقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أجاز تقدير قيمة الأرض موضوع الدعوى عن طريق التحرى في حين أنها تقدر عملاً بنص الفقرة "أ" من البند ثانياً من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية باعتبارها أرضاً زراعية خارج ضواحى المدن - على أساس القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين فلا تتجاوز قيمتها 2554.64 جنيهاً وفقا لما انتهى إل تقرير الخبير، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة75من القانون90لسنة1944بشأن الرسوم القضائية والمعدلة بالقانون 66لسنة1964 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير يدل على أنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق التحرى عن القيمة الحقيقة للأراضى الزراعية إلا إذا كانت كائنة فى ضواحى المدن أو غير مربوط عليها أية ضريبة.