⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1990 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-4-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة - شروط قبول توجيهها
⚖️ شروط قبول توجيهها
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنازعة فى الأجرة محل التكليف
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - حظر تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار
⚖️ فى تقادم الدعوى - فى الدعوى الجنائية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد خطأ
⚖️ نطاق الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى - العبرة بالطلبات الختامية وسلطة محكمة الموضوع بشأن تعديل الطلبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف محمد ومحمد يسرى زهران نائبى رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلى وأحمد فرحات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة اول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان صحيفتها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الصحيفة وقدم دليلا على ذلك شهادة من مكتب بريد الجيزة تفيد عدم تسلمه المسجل حتى 14/3/1988 ثم تمسك بهذا الدفع فى صحيفة الاستئناف ولم يتنازل عنه . صراحة او ضمنا الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع بمقولة نزوله عنه ضمنا لعدم التمسك به فى مذكرته الختامية فى حين انه خصص هذه المذكرة لطلب توجيه اليمين الحاسمة الامر الذى يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه . وفى بيانه يقول انه لما كانت اليمين الحاسمة التى طلب توجيهها للمطعون ضده توافرت لها شروطها وان قصده منها اثبات براءة ذمته وان المطعون ضده تقاضى منه وقت التعاقد مبالغ خارج نطاق عقد الايجار تغطى كامل الاجرة المستحقة حتى اخر ديسمبر سنة 1991 وان الواقعة المطلوب توجيه اليمين عليها لا تشكل جريمة فضلا عن انها لو كانت تشكل جريمة فقد انقضت بمضى المدة بل انه سبق الحكم فيها بالبراءة وان خلو صحيفة الاستئناف من دفاعه بان المطعون ضده تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الايجار يرجع الى وفاة محاميه الذى كان يباشر الدعوى امام المحكمة الابتدائية ومباشرة شقيقه المحامى من بعده للدعوى دون علمه ودون المامه بتفاصيل النزاع واذ رفض الحكم المطعون فيه طلب توجيه اليمين الحاسمة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه طلب اعادة الدعوى للمرافعة لسداد باقي الاجرة المستحقة في ذمته والمصاريف فور قيام المطعون ضده بحلف اليمين الحاسمة التي وجهها اليه او نكوله عنها الا ان الحكم رفض هذا الطلب دون ان يقسطه حقه من البحث والتمحيص حال انه طلب جوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض _ ان العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا اغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديدا جامعا بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلا لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها، واستخلاص تعديلا الخصم لطلباته فى الدعوى هو قبيل تحصيل فهم الواقع الذى تستقل له محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك فى صحيفة الاستئناف بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر إلا أن مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف قد خلت من هذه الدفع واقتصرت على طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده والتأجيل لسداد باقى الأجرة المستحقة فى ذمته والمصروفات وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك نزول الطاعن ضمنا عن التمسك بالدفع السالف بيانه وهو استخلاص سائغ بنى على فهم صحيح لواقع الدعوى بما يكون معه النعى بهذا السبب على غير أساس
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1968 أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة لنظام العام " . أن الشارع _ وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى فى القانون المدنى _ قد أقر الفقة والقضاء على ما قيدا به نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح فى القضاء المصرى من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيسا علة أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلا على إرتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدينا على ما لا يجوز التحليف عليه جنائيا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن الواقعة التى تكون جريمة لا يؤثر فى وصف الجريمة ولا فى نسبتها إلى فاعلها وإنما يسقط حق الدولة فى العقاب عنهاى، وأن تقاضى المؤجر لأى مبلغ خارج نطاق عقد الايجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد أمر يشكل جريمة عملا بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنه 1977 ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه وذلك تطبيقا لنص المادة 77 من ذات القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه للمؤجر على انه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار حتى ولو إنقضت الدعوى الجنائية فيها كطالما واقعة مخالفة للنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده " المؤجر " بشأن تقاضية منه مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وكان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيهها للمطعون ضده فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح لاحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أن القصد من الطلب الذى ضمنه الطاعن مذكرته بإعادة الدعوى للمرافعة لسداد باقى الأجرة المستحقة هو الكيد والحيلولة دون الفصل فى النزاع وذلك لعدم سداده ثمة مبالغ من الأجرة المستحقة طيلة مدة النزاع الذى إستمر نحو أربع سنوات ورتبت على ذلك وفى حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردتها رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة.