⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 551 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-12-11 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - محل الايجار - وجوب تعيين المكان المؤجر تعيينا كافيا
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ احكام لا تحوز الحجية - حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حمال الدين شلقانى و محمد رشاد مبروك والسيد خلف نواب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي ان الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 522 لسنة 1981 مستانف طنطا لم يفصل في شأن صحة او بطلان عقد الايجار وخلص الي ان العين المؤجرة معينة تعيينا نافيا للجهالة في حين ان الثابت من اسباب الجنحة المشار اليها المرتبطة بالمنطوق ان الحكم الصادر فيها قضي ببراءة الطاعن مما اسند اليه من تحرير اكثر من عقد ايجار عن وحدة سكنية واحدة علي ما خلص اليه من ان عقد الايجار ورد علي عين مجهلة وهو الاساس المشترك في الدعويين القائم عليه طلب بطلان وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية الحكم الجنائي المشار اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية وفى المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا قضت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق لها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى القضية رقم 520 سنة 1981 جنح مستأنف طنطا أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة أبرام أكثر من عقد عن وحدة سكنية واحدة إستناداً إلى ما ثبت من عدم تحديد العين التى تحرر عنها عقد الإيجار عن وحدة سكنية واحدة إستناداً إلى ما ثبت من عدم تحديد العين التى تحرر عنها عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الأول وهو الأساس المشترك فى الدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم الجنائى - الذى صدر نهائياً وباتاً - يحوز الحجية فى شأن عقد الإيجار لوروده على عين مجهله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لهذا الأساس المشترك فى الدعويين وخلص إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينة تعييناً كافياً مانعاً للجهالة، فإنه يكون قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الجنائى السابق عليه وأخطأ فى تطبيق القانون.