⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1956-12-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه
⚖️ اختصاص
⚖️ القضاء برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب
⚖️ القضاء بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد العروسى وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين وأحمد قوشه وفهيم يسى ومحمد متولى عتلم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قد قضى برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها، فإن طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها يكون على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل المرسوم الأخير درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها وهي التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " أ ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذي يليه في الأقدمية والذي رقى في ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية فإنه لا محل لطلب إلغاء المرسوم اللاحق إذا كان لم يشتمل على ترقية من رأت المحكمة مساواة الطالب به في درجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التي رقى إليها بالمرسوم الذي قضى بإلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذي يليه في الأقدمية والذي رقى في ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية وتبين من قرار مجلس الوزراء اللاحق والقرارات الوزارية المكملة له أنها اشتملت على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب إلى هذه الدرجة، فإن القرارات المذكورة تكون قد خالفت القانون متى كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عند صدور المرسوم الذي حكم بإلغائه ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى درجة رئيس محكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطالب قد رقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " فإن طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بإلغائه - هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الطالب قد قدم استقالته من وظيفته قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبلت هذه الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار فإن هذا الطعن يكون قد جاء بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة ويكون الطلب متعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.