⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 248 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-12-11 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه لما كان قرار ازالة العقار رقم 87 لسنة 1979 قد تم اعلانه للمطعون ضدهم ولم يطعن احد منهم عليه خلال المواعيد المقررة قانونا امام المحكمة الابتدائية المختصة بطلب الغاءه او تعديله فانه يكون قد اصبح نهائيا واجب النفاذ مما كان يتعين معه القضاء له بطلب اخلاء العقار واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه علي ما ذهب اليه من ان الجهة الادارية - متمثلة في رئيس مجلس المدينة - قامت بسحب والغاء القرار المشار اليه بموجب القراررقم 18 لسنة 1980 رغم انعدام صفة هذا الاخير في اصدار قرار الالغاء فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين57/1، 59/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن اللجنة المشار إليها إنما هى هيئة إدارية، وأن قراراتها هى قرارات إدارية تسرى عليها جميع أحكام القرارات الإدارية، ومنها جواز التظلم منها إلى ذات الجهة التى أصدرتها، وجواز سحبها إذا تبين لها أنها صدرت بناءاً على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون إذ تعتبر عندئذ منعدمه من يوم صدورها ولا ترتب أية آثار شريطه أ يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة لأنه بمجرد رفع الطعن إلى هذه المحكمة يمتنع على الجهة الإدارية سحب القرار أو تعديلة أو إلغائه، إذ يترك الأمر للمحكمة تقضى فيه بما تراه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها كانت قد أجرت - بناء على شكوى المطعون ضدهم - تحقيقاً فى شأن قرار الإزالة رقم 87 الصادر بتاريخ 1979/1/19 فى خصوص العقار محل النزاع خلصت فيه إلى أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون ودون إجراء معاينه للعقار، وأن رئيس مجلس المدينة أصدر - فى حدود السلطة المخولة له بموجب أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - القرار رقم 18 لسنة 1980 بإلغاء ذلك القرار مع مجازاة مدير الإدارة الهندسية وأخصائى التنظيم بها لأصدارها قرار الإزالة المشار مخالفاً للحقيقة وأحكام القانون وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفى، ومن ثم فإنه ولئن كان هذا القرار قد صار نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى، بيد أنه صدر معيباً بعيب يبطله ومعدوماً قانوناً، وبالتالى لم تتولد عنه - قبل إلغائه - مراكز قانونية جديرة بالحماية، الأمر الذى يضحى معه طلب الإخلاء للهدم المؤسس عليه لا سند له.