⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1490 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-11-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - نطاقه المكانى
⚖️ الغاء القانون الصريح والضمنى
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية المدنية الناشئة عن القانون - مسئولية شركة التأمين قبل المضرور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات الخاصة تعطى المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تصيب ركابها عدا مالكها وأفرا اسرته في حين أنها لا تغطى المسئولية لأى من ركابها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة-أن المادة الخامسة من القانون652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449لسنة1955 0000" ومن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم449 لسنة1955بصدد تحديد المستفيدين من التأمين لا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون66لسنة1973.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة السادسة من قانون المرور الملغى على أن " التأمين على السيارات الخاص-وهى المعدة للاستعمال الشخصى -يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها " فإن مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب سواء كان المجنى عليه مالكا للسيارة أو أحد أفراد أسرته أو كان من الغير، إذ جاء النص عاما ومطلقا لكل ركاب السيارة فلا محل معه لتخصيص النص أو تقييده أو قصره على مالك السيارة وأفراد أسرته دون باقى الركاب.