⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1181 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1991-12-9 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - حق المستأجر فى اشراك اخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عقد الشركة - صوريته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك انه تمسك بوجود شركة قائمة بينه وبين المستاجر الاصلي والمختصم الثاني في هذا الطعن في عين النزاع وقدم تدليلا علي وجود الشركة عقدها المسجل وتعديلاته الا ان الحكم المطعون فيه اصدرها علي اساس صوريتها مستدلا علي ذلك بعدة قرائن مجتمعة منها ان عقد الشركة لم يسجل الابعد رفع الدعوى في حين ان الثابت بالاوراق ان دعوى المطعون ضدهم اقيمت بتاريخ 21/2/1987 وعقد الشركة مسجل منذ تاريخ 8/5/1985 برقم 538 لسنة 1985 محكمة الجيزة ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/1/1986 برقم 98683 فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودى بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت فى محلى النزاع مع المستأجر الأصلى لهما - بما ينفى الإدعاء بحصول تنازل عن عقدى إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 85/5/8 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الإبتدائية، ومقيد بالسجل التجارى بتاريخ 1986/1/25 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعه بتاريخ 1987/2/21، أى أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد إستدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينها أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الإبتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد إستند إلى قؤينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقى القرائن التى أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب.