⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 859 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1991-12-9 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون انه لما كان بقاء قرار الازالة من الناحية القانونية مبينا علي بقائه من الناحية الفعلية فضلا عن عدم العدول عنه صراحة اوضمنا من الجهة الادارية التي اصدرته ومالك العقار الصادر لصالحه وكان الثابت بالاوراق ان هناك اتفاقا مكتوبا بين طرفي الطعن والقرار علي اجراء ترميم للعقار جميعه مع زيادة الاجرة وقد عرض هذا الاتفاق بعد تفيذه علي الجهة الادارية التي اصدرت قرار الازالة واصدرت بدورها في هذا الشأن كتابا الي جهة التنفيذ تطلب اليها الكف عنه بعد اجراء الترميم وصيرورة العقار بجيمع وحداته بحالة جيدة فان الحكم اذا خالف هذا النظر وقضي باخلائهم الوحدات التي يشغلونها من العقار المملوك للمطعون ضده الاول تاسيسا علي بقاء قرار الازالة قائما دون ان يعرض لهذا الوجه من الدفاع او يمحص وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجلة إذا كان فى التريميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة وتختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات فى شانها، وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تغيرت حالة المبنى التى صدر على أساساها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قراراها بالهدم إذا إستبان لها بعد ذلك أن الترميم الذى أجرى فى العقار قد اصبح به بعيداً عن الخطر الذى يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط فى إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التى إصدرتها فى هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لألا أثر قانونى منتاريخ إلغائه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان القرار الهندسى رقم 146/6/5 لسنة 1980 والصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لحى غرب المنصور بهدم وإزالة الدور الثانى علوى من العقار المملوك للمطعون ضده الأول والذى يشغل الطاعنون بعض وحداته قد أضحى نهائياً بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3345 لسنة 1980 مدنى المنصورة الإبتدائية وفى الإستئناف رقم 322 لسنة 33 ق المنصورة، إلا أنه فى قيام الإتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده الأول على ترميم العقار جميعه بما فيه الوحدات محل القرارآنف الذكر وزيادة الأجرة بالنسبة لها نتيجة لذلك مما مفاده تنازل المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر لصالحه فى هذا الشأن، فضلاً عما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات للشرطة المختصة بالتنفيذ بما يفيد إجراء الترميم وصيرورة العقار بحالة جيدة بعيداً عن الخطر الذى يهدد الأنفس والأموال بما قد ينطوى على عدول الجهة الإدارية عن هذا القرار والإكتفاء فى شأن العقار بالترميم الذى تم تنفيذه أعمالاً للأتفاق الحاصل بين طرفى الطعن، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من وحدات العقار التى يشغلونها والصادر فى شأنها قرار الإزالة على سند من نهائية هذا القرار وفوات ميعاد سحبة أو تعديلة من الجهة الإدارية التى أصدرته والذى كان يتعين أن يقع قبل رفع الطعن عليه من ذوى الشأن أمام المحكمة الإبتدائية، دون أن يعرض الحكم لما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع يدور حول عدول جهة الإدارة عن قراراها إزالة الوحدات التى يشغلونها بعد الترميم الذى تم إجرائه بعقار النزاع طبقاً للأتفاق الذى تم بينهم وبين المطعون ضده الأول فى هذا الشأن ودون أن يعرض فى هذا الحدود لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات فى شأن حالة العقار بعد الترميم وعما إذا كان ذلك يعد عدولاً منها عن قرار الهدم والإزالة الذى أصدرته، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.