⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1146 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-12-9 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - سريان عقد الايجار فى حق المالك الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان عقد الايجار يرتب حقا شخصيا للمستاجر قبل المؤجر وهذا يقنضي - لكي يسري العقد علي المالك الجديد - ان تكون العين المؤجرة موجودة عند شرائه اياها واذ لم تكن عين النزاع موجودة عند ابرام عقد البيع سند الطاعن والثابت به ان العقار المبيع عبارة عن ارض فضاء عليها اساسات لجراج لم يتم بعد ومن ثم فلا يعتبر خلفا خاصا للمطعون ضده الثاني في شأن العين المؤجرة ولا ينصرف اليه بالتالي اثر عقد الايجار الذي ابرمه الاخير في 15/11/1979 للمطعون ضده الاول واذقضي الحكم المعون فيه - علي خلاف هذا النظر - بتمكين المطعون ضده الاول من شقة النزاع تاسيسا علي ان عقد الايجار الصادر له عقد صحيح يسري في حقه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ إنتقال الملكية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن خلافة المالك الجديد للمالك القديم فى الإيجار إنما تستمد من خلافته له فى الملكية بإعتبار أن إلتزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الإستمرار فى الإنتفاع بالعقار المؤجر إليه من هذا الأخير مترتب على إنتقال الحق فى إستغلال ذلك العقار من السلف إلى الخلف كأثر من آثار إنتقال الملكية، وفى ذلك ما يوجب تعرفاً على نطاق الخلافة فى الإيجار - الوقوف على نطاق الخلافة فى الملكية وذلك بتحديد العقار الذى أنصب عليه التصرف الناقل للملكية، إذ فى حدوده وحده تتحدد الخلافة فى الإيجار، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن العقار الذى آلت ملكيته للطاعن بموجب العقد المسجل رقم .... لسنة ..... توثيق الإسكندرية قد إقتصرت حدوده على أرض فضاء وما بها من أساسات لجراج لم يتم، ومن ثم تتحدد الخلافة فى الإيجار بحدود هذا العقار - سالف البيان - فحسب ولا تتجاوزها إلى المبانى التى إستحدثها المالك الجديد بعد إنتقال الملكية إليه، وإذ كانت عين النزاع لم يشملها البيع الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى إذ لم تكن قد وجدت حينئذ فيكون عقد الإيجار الذى أبرمه المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول عن تلك العين غير نافذ فى حق المالك الجديد.