الطعن رقم 618 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1991-12-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحة قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ماينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء علي سند من ان المؤجر - مورث المطعون ضدهم الثمانية الاول - لم يصرح للمستاجر المطعون ضده التاسع - كتابة بالتنازل عن الايجار وانه لا يسوغ اثبات موافقة المؤجر بالبينة والقرائن في حين ان ذلك لا يحول دون اثبات التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل وحق المؤجر في طلب الاخلاء بكافة طرق الاثبات القانونية وقد ادي هذا القضاء الخاطيء الي ان الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث دفاعه بان المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الايجار ولم يعترضوا عليه من سنة 1964 حتي تاريخ رفع الدعوى وبان احد ورثة المؤجر انذره في 23/12/1987 باعتباره مستاجرا بعدم سداد الاجرة وايداعها خزينة المحكمة حتي يحسم النزاع بين الورثة في دعوى القسمة وقد توقع عليه حجزا اداريا بالشقة محل النزاع في 6/8/1968 وان مراسلات كانت توجه اليه فيمها كما تمسك بدلالة شهادة الضرائب العقارية التي تفيد بانه يشغل تلك الشقة وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الراي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مفاد الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة "ب" من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك مما مؤداه عدم جواز إثبات الإذن عند المنازعة فيه كأصل عام بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها "اليمين والإقرار" إلا أن تنازل المؤجر الضمنى عن الشرط المانع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وكذلك التنازل عن حقه فى إخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن المؤجر لم يصرح للمستأجر الأصلى بالتنازل عن الإيجار كتابة وأنه لا يجوز إثبات موافقته بالبينة والقرائن فى حين أن مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المؤجر تنازل ضمناً عن شرط الحظر وعن حقه فى طلب الإخلاء إذ تمسك بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى فى سنة 1985 وأن أحد ورثة المؤجر قد أنذره على يد محضر فى 1987/12/23 بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يفصل فى دعوى القسمة بين الورثة كما تمسك الطاعن بدلالة الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية بأنه يشغل الشقة محل النزاع وقد توقع حجز إدارى على الأجرة بتاريخ "..." لصالح الوحدة المحلية وأن مراسلاته كانت توجه إليه فى هذا السكن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون عندما إستلزم أن يكون هناك تصريح كتابى من المؤجر بالموافقة على التنازل وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه فى طلب الإخلاء وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.