⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-12-4 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك والسيد خلف نائبى رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه قدم الي محكمة الاستئناف قائمة المنقولات المحررة تنفيذا لعقد الايجار والموقع عليها من زوجة المطعون عليه لغيابه وتمسكة بطلب استجواب خصمه في شأن صحة هذا السند الا ان الحكم رفض هذا الطلب تاسيسا علي ان السند ليس حجة علي المطعون عليه - المستاجر - لعدم صدوره منه وهو ما ينطوى علي اخلال بحق الدفاع باعتبار ان الواقعة محل الاستجواب منتجة في الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لمحكمة الموضوع رفض طلب إستجواب الخصم بإعتبار أنه من الرخص المخولة لها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون رفضها لهذا الطلب قائم على إعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ذلك أن إستجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرعلإستجلاء بعض عناصرها ووقائع المنازعة المرددة فيها توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بإستجواب خصمه - المطعونعليه - فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التى تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الإستجواب على أن قائمة المنقولات ليست حجة عليه لعدم صدورها منه ورتب على ذلك إعتبار طلب الإستجواب غير منتج فى الدعوى حالة أن تسليم المنقولات للمستأجر هى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وكان طلب الإستجواب الذى تمسك به الطاعن تحقيقاً لدفاعه القائم على أن المطعون عليه - المستأجر - تسلم المنقولات بواسطة زوجته هو دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.