⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1956-3-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية
⚖️ الحكم بإلغاء المرسوم الصادر بتخطى الطالب فى الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد العروسى وحضور حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة . ومن حيث إن الطلبين استوفيا اوضاعهما الشكلية . ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - يتحصل فى ان الطالب تخرج من كلية الحقوق سنة 1928 واشتغل بالمحاماة وبالمجموعة الرسمية بوزارة العدل ثم عين معاونا للنيابة فى 26/10/1934 ثم درج فى الوظائف القضائية حتى رقى قضائيا من الدرجة الأولى فى 6 من سبتمبر سنة 1948 - وفى 10/4/1954 صدر مرسوم بترقية قضاة من الدرجة الولى ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى الممتازة إلى وظائف وكلاء محاكم من الفئة " ب " وما يعادلها ، فطعن الطالب فى هذا المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقيته غلى الدرجة المذكورة وطلب إلغاءه مع إلزام الوزارة بفرق المرتب استنادا إلى - ان المرسوم المطعون فيه شابه البطلان لبنائه على اسباب غير كافية بسبب عدم عرض العناصر اللازمة لتقدير اهليته تقديرا سليما على مجلس القضاء - واهم هذه العناصر ملف الطالب الذى كان مودعا فى طلبات سابقة ( 11 و 53 سنة 23 ق) واكتفت بتقرير التفتيش الأخير - مع انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اهلية القاضى تقدر من واقع مجموع التقارير لا بتقرير واحد قد يصدق عليه الخطأ والصواب وإلى مخالفة المرسوم للمادة 21 من قانون استقلال القضاء والمواد 10 و 11 و 12 من قرار وزير العدل الصادر فى 17/4/1952الخاص بتنظيم إدارة التفتيش القضائى ن ذلك بانه لم يفتش على الطالب من 10/2/1952 إلا فى 28/2/1954 ولم يبلغ بالملاحظات التى تضمنها هذا التقرير الأخير وإلى ان المرسوم مشوب بإساءة استعمال السلطة - ذلك العيب الذى تبين شواهده وملابساته مما سلف ذكره من المخالفات الصارخة التى هى فى ذاتها قرينة على انه لم يقصد به وجه المصلحة العامة فى تخطى الطالب فى الترقية - كما طعن الطالب فى مرسوم 22/7/1954 فى الطلب 121 لسنة 54 ق لنفس الأسباب السابقة . ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض هذين الطلبين تاسيسا على انها تستمد تقدير اهلية القاضى من مصادر متعددة ولا تقتصر على تقارير اتفتيش فى تقدير هذه الأهلية - كما انها لم تلتزم فى الحركتين القضائيتين موضوع الطعنين جانب الأقدمية وحدها كما يقول الطالب ونما جرت فيهما على ترقية من رقوا من زملاء الطالب لتوافر الأهلية فى كل منهم طبقا للقانون وأخذا براى مجلس القضاء الأعلى فهى بذلك قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا . ومن حيث إن النيابة العامة اثبتت بعض المقارنات بين الطالب وبعض من ذكرهم فى هذين الطعنين من زملائه على اعتبار انهم تخطوه فى الترقية بغير حق استنادا غلى البيانات المقدمة عنهم من وزارة العدل اخذا من الملفات الخاصة بهم - ثم تركت امر تقدير ذلك للمحكمة . ومن حيث نه يبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من اوراق وتقارير عن درجة اهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسومين المطعون فيها ممن كانوا يلون الطالب فى الأقدمية - يبين من هذه المقارنة ان الطالب لا يقل فى درجة اهليته عن الأستاذ ....... الذى كان بلى الطلب فةى الاقدمية ورقى بمقتضى مرسوم 10/4/1954 المطعون فيه فى الطعن الأول - ولما كان هذا التخطئ مخالفا لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952 مما يتعين معه إلغاء هذا المرسوم فيماتضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" او ما يعادلها وغلغاء جميع ما ترتب على ذلك من آثار - ويستتبع ذلك بطبيعة الحال إلغاء مرسوم 22/7/1954 لأن من رقوا بمقتضاه كانوا يلون الأستاذ .........الذى رقى فى المرسوم الول . وبالتالى كانوا يلون الطالب فى الأقدمية على ما سبق بيانه . ومن حيث إنه فيما يختص بفرق المرتب فإنما هو نتيجة لازمة للحكم للطالب بإلغاء المرسومين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطية فى الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين من ملف الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية، متى تبين من هذه المقارنة أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عمن كان يليه في الأقدمية من زملائه ورقي بمقتضى المرسوم المطعون فيه، فإن تخطي الطالب في الترقية يكون مخالفاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرق المرتب هو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.