⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1832 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-12-2 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على اصحاب الاعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السعيد وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعي بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان المطعون ضده لا يستحق معاشا لانه لم يكن خاضعا لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 لعدم خضوعه لشرط القيد في السجل التجاري وبالتالي فانه لا ينتفع الا بمدة الاشتراك التي تمت في ظل القانون 108 لسنة 1976 والتي لا تعطيه الحق في المعاش واذ اقام الحكم المطعون قضاءه علي خلاف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 64 على بعض أصحاب الأعمال على أن المشرع قد جعل التأمين على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو فى مجال الخدمات إجبارياً طالما كانوا ممن يخضعون لشرط القيد فى السجل التجارى. وإذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 1960 قد أخضعت التجار للقيد فى السجل التجارى، وأوجبت عليهم تقديم طلب لقيد أسمهم فى السجل، فإن عدم قيد التاجر فى السجل لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به طالما أنه تاجر وأهل للقيد به، ومن ثم تسرى عليه أحكام القانون رقم 61 لسنة 73 ويكون التأمين ألزامياً بالنسبة له.