⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-12-2 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الاحكام - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف - الترقية - الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السعيد وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول انه قد استوفى شروط الترقية الى الدرجة الاولى وتوافرت فيه عناصر الكفاءة طبقا لما حدده القانون رقم 48 لسنة 1978 واللائحة الصادرة تنفيذا له الا ان الحكم المطعون فيه رغم هذا منح رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها حق الانحراف والتعسف فى استعمال السلطة باختيار سواه للترقية كما اتخذ الحكم من الجزاء التاديبى الموقع عليه سندا له فى حرمانه من الترقية فى حين انه طبقا للقانون سالف البيان ليس لهذا الجزاء من اثر على ترقيته لعدم تجاوزه خمسة ايام خصما من المرتب فضلا عن انه قد تم محوه بعد انقضاء المدة المحددة لذلك ورفع من ملف خدمته قبل حركة الترقيات ولم يعد له من اثر على ترقيته ومن ثم فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قد استند في رفض دعواه الي تجهيل الطاعن لنوع الوظيفة التي يريد ان يرقي اليها في حين انه طالب بالترقية الي وظيفة من الدرجة الاولي بالادارة التجارية التي تعتبر وحده واحدة علي مستوى الشركة المطعون ضدها فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الإستهداء بهما عند الترقية بالإختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها،أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر إمتياز، والتى تختلف عن التقارير السنوية، وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لنها من عناصر التقدير التى تعطى صورة عن كفاية العامل فى المرحلة السابقة على الترقية فضلاً عن إعتداد المطعون ضدها بها طبقاً للائحتها - على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب - وثانيهما هو الإستهداء برأى الرؤساء فى المرشح، ذلك أنه وأن كان ملف خدمة العامل يعتبر فى الأصل الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر فى الترقيات وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية والقدرة على الإضطلاع بمسئولياته والإستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحل به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف بإختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لإختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به فى حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الإنحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن والمستشهد به قد إستوفيا شروط الترقية إلى الدرجة الأولى وإن كان الأول يسبق الثانى فى أقدمية الدرجة المرقى منها، وأن المطعوتن ضدها قد قامت بترقية المستشهد به دون الطاعن لسبق توقيع جزاء تأديبى على الأخير، وكان إحتجاج الطاعن بأن هذا الجزاء قد تم محوه وشطبه من ملف خدمته فإنعدمت أثاره بالنسبة للمستقبل لا ينال من مسلك المطعون ضدها لأن الأمر فى حقيقته هو مفاضلة أجرتها بين أثنين إحداهما صفحة بيضاء ولم تشب سمعته الوظيفية آية شائبة، والآخر - وهو الطاعن - وصم فى سمعته الوظيفية بالجزاء الموقع عليه للأهمال فى وقت ليس ببعيد عن وقت إجراء حركة الترقيات المطعون عليها فإنتفى عن قرارها بإختيار الأول وتخطى الثانى فى ترقية أساسها إختيار الأكثر صلاحية وتميزا شبهة الإنحراف بالسلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه فى باقى الدعامات يكون غير منتج.