⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 810 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-12-2 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاوراق العرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على و حسين بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اهدر حجية الورقة العرفية المقدمة منها في اثبات حوالة الحق لمجرد ان التوقيع عليها غير مقرؤ وانها لا تحمل بصمة خاتم الشركة المحلية وتحريرها علي مطبوعات الشركة المحال اليها في حين لا يلزم لتقرير حجية هذه الورقة ان يكون التوقيع عليها مقرؤ لم ينكره صاحبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الورقة العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها. وكان لا يوجد فى القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقرؤاً وكاشفاً عن أسم صاحبه إذ أن فى التوقيع وحده - أياً كانت طريقة كتابته - ما يكفى للتعرف به وتحقيق غرض الشارع طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه، كما لا يوجد فى القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل أسمه.