⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5222 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-4-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ التقادم المكسب - تملك اموال الاوقاف الاهلية بالتقادم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ تملك اعيان الوقف الأهلى بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون اذ اكتفي بالاحالة الي اسباب الحكم الابتدائي والذي رفض دفاعه بتملك ارض النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية تاسيسا علي انها ارض موقوفة وتشتمل علي حصة للخيرات فلا يجوز تملكها بالتقادم المكسب في حين انه استانف هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالغائه وقبول دفاعه واذ نقض تاسيسا علي ان ارض النزاع لا يتعلق بها حصة للخيرات ندبت المحكمة - بعد تعجيل الاستئناف - خبيرا انتهي في تقريره الي ان حصة الخيرات في الوقف مفرزة ولا تدخل في ارض النزاع فحجبت المحكمة نفسها عن مراقبة تقدير محكمة اول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من ادلة ولم تحقق دفاعه علي ضوء ما ثبت بتقرير الخبير بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإستئنافية محكمة الموضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة ولخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها فى تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأوقاف الأهلية المنهية طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أصبحت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوقفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالا لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدل بالقانون 147 لسنة 1957.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لما بنى عليه من أسباب بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب من أن حصة الخيرات شائعة فى أطيان النزاع تخالف ما إنتهى إليه الخبير من أن تلك الحصة لا تدخل فى أطيان النزاع ودون أن يرد على ما جاء بالتقرير فى هذا الشأن فحجب نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى.