الطعن رقم 1641 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-12-1
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احزاب
⚖️ الطعن فى الحكم - الصفة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن الاحزاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع المبدي من النيابة ان الطاعن ليس له صفة في تمثيل الحزب المحكوم عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الطعن بالنقض لا يكون إلا من المحكوم عليه الذى كان طرفاً حقيقياً فى الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المرجع فى بيان النائب الذى يمثله الجهة الطاعنة هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها ويبين حدود هذه النيابة ومداها لما كان ذلك وكان مفاد النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، يدل على أن رئيس الحزب هو صاحب الصفة الأصيل فى تمثيله أمام القضاء وأن مباشرة رئيس الحزب لهذا الحق إنما تكون بوصفه نائباً قانونياً عن الحزب إلا أنه ليس فى هذا القانون ما يحول بين الأصيل ومباشرة حقه فى تمثيل الحزب فى هذا الشأن سواء بنفسه أو بواسطة من ينيبه من قيادات الحزب، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون عليه الأول ضد رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى بطلب إخلاء المقرين موضوع التداعى، وصدر عليه الحكم فيها بالإخلاء بصفته تلك وتأيد إستئنافياً بالحكم المطعون فيه وأن الطعن فيه بطريق النقض مرفوع من الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى بصفته الممثل القانونى لهذا الحزب وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أن رئيس الحزب أنابه أو فوضه فى رفع هذا الطعن كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى أن الأمين العام للحزب الوطنى لم يكن هو الخصم الحقيقى المحكوم عليه فى النزاع المطروح على نحو ما سلف بيانه فإن الطعن يكون غير مقبول.