الطعن رقم 1132 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-4-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحجز الادارى - عدم جواز الحجز الادارى على اموال شركات الاستثمار
⚖️ شركات الاستثمار
⚖️ أحكام عامة - الاعفاء من الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل النعي بسبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي برفع الحجز الاداري الموقع علي اموال الشركة المطعون ضدها الاولي تحت يد البنك المطعون ضده الثاني تاسيسا علي انها شركة منشأة وفقا لاحكام القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 323 لسنة 1977 فتتمتع بالضمانات والمزايا الي قررها القانون بالمادة السابعة منه ومنها عدم جواز الحجز علي اموالها عن غير الطريق القضائي ايا كانت جنسية المالك للمنشأة او محل اقامته في حين ان المزايا والاعفاءات التي تتمتع بها المشروعات التي تنشأ باموال مصرية مملوكة لمصريين بينتها بيان حصر الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون وقصرتها علي ما نص عليه في المواد 9 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 من القانون فلا تتمتع تلك المشروعات بالحماية التي نصت عليها المادة السابعة من القانون فيجوز الحجز علي اموالها عن غير الطريق القضائي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 1،2،3،6،7، من القانون 43 لسنة 1974 بشأن تنظيم استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 يدل على أن الشارع قد جعل المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين والتى يدخل نشاطها فى أحد المجالات المقررة فى هذا القانون تتمتع بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فيه بعد أن كان التمتع بها قاصرا على المستثمر العربى والأجنبى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميز المشرع لإعتبارات قدرها للمشرع التى يتم تنفيذها بعد صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وفقاً لأحكام القانون عن المشروعات التى لم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه فجعل المشروعات المقبولة وفقا لأحكام القانون تتمتع بكل الضمانات والمزايا المنصوص عليها فيه ومنها ما نصت عليه المادة السابعة منه من عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها من غير الطريق القضائى، بينما قصر المزايا والإعفاءات التى تتمتع بها المشروعات التى يدخل نشاطها فى أحد المجالات المقررة فى هذا القانون ولم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه فحصرها فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون وذلك بشرط موافقة الهيئة على تمتع تلك المشروعات بهذه المزايا والإعفاءات طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه.