⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1863 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-11-18 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من دعاوى الارتفاق - دعوى سد المطلات
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - الدعوى بطلب سد المطلات لا تعد دعوى منع تعرض
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ دعوى سد المطلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه اعتبر الدعوى دعوى منع تعرض ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد في حين أن تكييفها في صحيح القانون أنها دعوى موضوعية إذ أقيمت بطلب سد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم على ملكهما إنكاراً منهما لأى حق ارتفاق لهم عليه، ولم يطلبا في صحيفتها أو في مذكراتهما ما ذهب إليه الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت العبرة فى تكييف الدعوى-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعا لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم فى بنائهم المجاور عقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما،فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد فى رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه0