⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 990 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1991-11-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ نطاق الاستئناف - الاسباب والطلبات الجديدة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قرار ادارى
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 990 سنة 57 ق علي الحكم المطعون فيه بالسبب الاول القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اقام قضاءه بنفي مسئولية الجامعة علي ما اورده في اسبابه من ان الاماكن التي بها الغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير الي ذلك وانه لم يكن احد من المشرفين علي الرحلة قبل الحادث يعرف ان هناك الغاما ولكنه عاد وقضي باشتراك المجني عليه في الخطأ الذي ادي الي مصرعه علي اساس انه توجه منفردا الي منطقة الالغام ودون ان يبين المصدر الذي استقي منه علم المجني عليه بان المنطقة التي توجه اليها منفردا كانت منطقة الغام وهو ما يعيه بالقصور الذي يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية تختص محاكم القضاء العادى وحدها بنظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الإبتدائى بعد أن أقام قضاءه بنفى مسئولية الجامعة على ما أورده فى أسبابه من أن "الأماكن التى بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن أحد من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً" عاد وقضى بإشتراك المجنى عليه فى الخطأ الذى أدى إلى مصرعه على سند من أن "المجنى عليه توجه منفرداً إلى منطقة الألغام" - وراعى الحكم هذا الإشتراك فى الخطأ عند تقدير مبلغ التعويض المقضى به للطاعنين - دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه علم المجنى عليه بأن المنطقة التى توجه إليها كانت منطقة ألغام فإنه يكون معيباً بالقصور، وإذ أيده الحكم الإستئنافى المطعون فيه فإنه يكون قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لايجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الإستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة وإذ كان المطعون ضدهم قد إقتصروا فى طلباتهم أمام محكمة أول درجة على التعويض عن الضريين المادى والأدبى الذى أصابهم نتيجة الحادث دون غيرهما من الأضرار فإن طلبهم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بتعويض عن الضرر الموروث - الذى لايعتبر ضمن حالات الإستثناء الواردة فى المادة - يكون طلباً جديداً لا يجوز لها قبوله.