الطعن رقم 41 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
فسخ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه - تسبيب كاف
⚖️ شرط فاسخ - عقد - فسخ
⚖️ بيع - عقد - الشرط الفاسخ الضمنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من نصوص عقد شركة من الشركات أن الشركة قد تكونت فعلاً منذ حرر عقدها وأصبح لها كيان قانوني وقامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها، كما باشرت نشاطها منذ اليوم المحدد في العقد فإن الشرط الوارد بالعقد والذي يقضي بأنه في حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد تسقط حقوقه والتزاماته - هذا الشرط لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه لمصلحة باقي الشركاء انفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء، ولا يعتبر قيام الشركة معلقا على شرط واقف وهو قيام الشركاء بالدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشرط الفاسخ مفترض دائما في كل عقد تبادلي والإفصاح عنه في العقد لا يعد خروجا عن أحكام القانون بل هو مجرد توكيد لها، وعلى ذلك فإن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدي إلى انفساخ العقد ما دام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى من النعي بخطأ الحكم في تكييف الشرط الفاسخ بأنه شرط جزائي متى كان الحكم قد انتهى إلى عدم تحقق الشرط.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان نص العقد صريحاً في أنه ليس لأي شريك حق التنازل أو بيع حصته لأي شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة فإنه يكون صحيحاً ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل حصته في رأس المال ما دام أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقي الشركاء كتابة.