⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1988 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-4-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيراد
⚖️ صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الجمارك
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة تاسيسا علي ان الطاعن اختصم وزير المالية بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الجمارك وليس بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الضرائب في حين ان الطاعن اقام الدعوى بطلب براءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به مصلحة الجمارك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم ببرائه ذمته من المبلغ موضوع الدعوى الذى يطالبه جمرك بور سعيد بسداده كرسم استهلاك عن مشمول الشهادة رقم 7808 ج، وإذ كان المطعون ضده - وزير المالية قد اختصم فى الدعوى بصفته ممثلا لوزارة المالية التى تتبعها مصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم الاستهلاك على البضائع المستوردة بما يتوافر معه للطاعن مصلحة فى اقامة الدعوى قد وجهت إلى ما له صفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.