⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1847 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-11-18 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - تعدد طرفى الالتزام - التضامن - التضامن بين المقاول والمهندس المعمارى فى ضمان عيوب البناء
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - الاسباب الصادرة من المدين - اقراره بحق المدين
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - فى التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المقاول والمهندس المعمارى عن عيوب البناء
⚖️ ضمان عيوب البناء
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في التعويض على أن التقادم قد انقطع بإقراره بالدين بالخطاب المرسل منه للمطعون ضدها الأولى المؤرخ في 15/5/1974 المتضمن إقراره بعدم تعرض المبنى لهبوط آخر في حين أن هذا الخطاب لا يفيد الإقرار القاطع للتقادم لأنه غر قاطع الدلالة صراحة أو ضمناً على التنازل عن التقادم السارى لمصلحته فضلاً عن أنه ينصرف إلى واقعة مادية لا إلى عمل مادى ينطوى على تصرف قانونى وهو ما لا يمكن اعتباره إجراء قاطع الدلالة في الإقرار بالدين والتنازل عن التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه رغم أن الشركة علمت بالعيب في 10/3/1973 مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه إذ حدد الضرر الموجب للتعويض في تكاليف إصلاح العيب الذى ظهر في البناء وأيد الحكم الإبتدائى في تقريره للتعويض دون بيان لعناصر هذا التقرير أو الاستعانة برأى أهل الخبرة في تقدير هذه القيمة التى تقوم على عناصر فنية بالرغم من أنه لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفنى في مسألة فنية فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون. وحيث إن الطاعن ينعى باقى اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المستفاد من نص المادتين 651، 652 من القانون المدنى أن المسئولية عن الأضرار التى تتهدد البناء قاصرة على المقاول والمهندس المعنارى دون المهندس الاستشارى أنها لا تغطى سوى التهدم الكلى أو الجزئى للبناء أو ما يطهر به من عيوب تهدد متانته وإذ خالف الخبير المنتدب في الدعوى النظر المتقدم وانتهى إلى إلزامه وحده بالتعويض دون المقاول والمهندس المعمارى في حين أن ما لحق بالمبنى لا يعدو مجرد ميل طفيف لا يشمله الضمان المنصوص عليه في المدة 651 مدنى خاصة وأن الشركة قبلته بالمحضر المؤرخ في 31/7/197 فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد تقرير الخبير بالرغم من اعتراضه عليه بأن الشركة هى المختصة دونه بالإشراف على تنفيذ أعمال البناء وبأن المسئولية تنحصر في المقاول والمهندس المعمارى الذى طلب من المحكمة إدخاله خصماً في الدعوى لما اثبته الخبير في تقريره من عيب في تصميم الدور الأرضى للبناء والتفت الحكم عن اعتراضاته ولم يجبه إلى طلب الإدخال فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقدم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى واردا على قضاء محكمة الرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائى وكان الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادتين651،652من القانون المدنى - يدل على أن نطاق الضمان المقرر بنص المادة651مدنى ليس قاصرا على ما يصيب البناء من تهدم كلى أو جزئى بل أنه يشمل أيضا ما يلحق هذا البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته ولو لم تكن مؤدية فى الحال إلى تهدمه، والأصل فى المسئولية عن هذا الضمان أن يكون المهندس المعمارى والمقاول مسئولين على وجه التضامن عن هذه العيوب طالما أنها ناشئة عن تنفيذ البناء،وهى مسئولية تقوم على خطأ مفترض فى جانبهما، وترتفع هذه المسئولية عنهما بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وأن العيب الذى أصاب البناء ناشئ عن خطأ غيرهما،وبالتالى إذا كانت هذه العيوب ناشئة عن تصميم البناء دون أن تمتد إلى تنفيذه،فإن الضمان يكون على المهندس واضع التصميم وحده باعتبار أنه وحده الذى وقع منه الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالا لأن الحقيقة التى اقتنعت بها تكفى ردا ضمنيا عليها.