الطعن رقم 1653 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1991-11-27
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى قرارات لجان تقدير الاجرة
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحكمة - الحاق مهندس بتشكيل المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم اسكندر وعبد الحميد سليمان نائبى رئيس المكمة وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك ببطلان الحكم الابتدائى لعدم الحاق مهندس بتشكيل الهيئة التى اصدرت الحكم واشتراكه فى المداولة والتوقيع على مسودة الحكم غير ان الحكم المطعون فيه ذهب الى انه لا محل لحضور المهندس المداولة طالما ليس له صوت معدود وذلك بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الامر الذى يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ايد ما ذهبت اليه محكمة اول درجة من عدم خضوع المنطقة التي تقع بها العين محل النزاع لقوانين ايجار الاماكن رغم اعتماداها في هذه المسألة علي تقرير الخبير - وهو امر غير جائز ودون ان يتعرض عليها احكام هذه القوانين والتي تقع بدائرتها المنطقة المشار اليها الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة .... أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى .. " يدل على أن إلحاق مهندس معمارى أو مدنى بهيئة المحكمة الإبتدائية إنما يقتصر على نظرها دعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة، ذلك أن علة هذا الإستثناء من القواعد العامة فى تشكيل المحاكم - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور هى " أن المصلحة العامة تقتضى إيجاد نظام قضائى يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً حتى تتكامل النظرة القانونية وحاسة العدالة إلى جانب الخبرة الفنية، وبذلك يأتى تحديد الأجرة أقرب ما يكون إلى العدالة، ودون إطالة فى الإجراءات أو مشقة فى التقاضى "ومن ثم فإنه متى كان الطعن وارداً على مدى خضوع العين لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لايعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التى حددها القانون، وبالتالى لايشترط أن يلحق المهندس بتشكيل الهيئة التى تنظر هذه المنازعة، لما كان ذلك وكان الثابت أن النزاع الماثل قد إنحصر أمام محكمة أول درجة فى مدى خضوع العين محل النزاع لقوانين الإيجار الإستثنائية دون أن يتناول تحديد أجرتها وقضت فيه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم إختصاص اللجنة بتحديد الأجرة لعدم سريان تلك القوانين على المنطقة الواقعة بها تلك العين، فإن النعى بعدم وجود مهندس ضمن تشكيل الهيئة التى نظرت هذه المنازعة يكون على غير أساس.