⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1248 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1991-11-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصاق
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم الخمسى - الالتصاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزاووى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بان يخصم من ريع العقار فوائد المبلغ الذي انفقاه في اقامة البناء حتي تاريخ الوفاء لهما به واذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوةجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين - المبنى وقيمة التعويض المستحق للبانى - فينتفع طرف بالشئ وعوضه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بثمرات البناء الذى أقامه الطاعنان بحسن نية من مالهما الخاص عن مدة سابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة ذلك البناء وأغفل دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعى - بخصم فوائد المبلغ الذى أنفقاه فى إقامة البناء من ريع العقار إيراداً ورداً فإنه معيباً بالقصور.