الطعن رقم 2564 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1991-11-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية - طلب فروق المعاش وفوائدها والتعويض عن عدم صرفها
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ الدعوى العمالية - الطعن بالنقض - اثره
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السيد رضوان وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 356 لسنة 50 ق لم يمس الحكم الصادر فى الدعوى رقم 799 لسنة 1978 عمال كلى شمال القاهرة المؤيد بالحكم الاستئنافى الصادر فى الاستئنافين رقمى 1143 ، 1232 لسنة 96 ق والذى قضى باعتبار متوسط الاجر الذى يٌحسب على اساسه معاش الطاعن هو الاجر الاصلى مضافا اليه متوسط الحزافز الاصلية الثابتة واذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بفصل متوسط الاجر عن متوسط الحوافز طبقا لمدة كل منهما عند احتساب معاش الطاعن فانه يكون قد خالف حجية الحكم سالف الذكر مما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الثانى من سببى الطعن التناقض وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم احقيته فى احتساب معاشه مضافا اليه معاش الحوافز المطالب بها اعمالا لحكم النقض فى الطعن رقم 356 لسنة 50 ق ثم عاد واورد ان الثابت من تقرير الخبير احتساب معاش الطاعن مضافا اليه معاش الحوافز مما يعيبه بالتناقض ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثانى بالغموض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه لم يرد على اسباب استئنافه واهدر دفاعه ومستنداته .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه لم يفصلا في طلب التعويض عن الاضرار الي لحقته من جراء عدم تطبيق احكام القانون رقم 135 لسنة 1980 عند احالته للمعاش وطلب الحكم بالفوائد القانونية علي متجمد الفروق المالية المستحقة له مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 271/2 من قانون المرافعات على أن العبرة فى الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض فى جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضة وينمحى أثره فى صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التى لم يوجه إليها أى طعن فتظل على حالها متبة كل آثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم إرتباط وتبعية فإن نقض الحكم لاينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما إرتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طعن فيه وما لم يطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المادة 253 من قانونا المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً فى صحيفة الطعن، مما لا تغنى عنه الإحالة فى بيانه إلى أوراق أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القضاء برفض الدعوى لعدم الأحقية فى طلب فروق المعاش، ينصرف فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن عدم صرفها لإرتباطها بطلب الفروق وجوداً وعدماً.