⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3989 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-4-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجازة القاصر بعد بلوغه للعقد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ آثار العقد - قوة العقد الملزمة بالنسبة للاشخاص - انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل الى الموكل
⚖️ انتهاء الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه والمطعون ضده الثاني - الوصي - كانا يجهلان وقت ابرام العقد محل النزاع في 1/11/1997 صدور قرار المحكمة بانهاء الوصاية عن المطعون ضدها الاولي في 28/5/1975 وبذلك يكونا حسنا النية فيسري هذا العقد في حقها وفقا لنص المادة 107 من القانون المدني واستدل علي ذلك من الاوراق المرسلة الي - المطعون ضده الثاني - من الجهات الحكومية التي تعاملت معه كوصي وذلك بعد صدور قرار انهاء الوصاية ومنها الخطاب المؤرخ 14/10/1979 من شركة ...... وطلب النيابة الكلية بتاريخ 18/2/1976 للحضور امامها وخطاب مصلحة الضرائب بملوى المؤرخ 28/11/1979 وان المطعون ضدها الاولي لم تقم باستلام اموالها من الوصي - المطعون ضده الثاني - وفقا لنص المادة 50 من قانون الولاية علي المال بعد صدور قرار انهاء الوصاية وعدم اعلانه بهذا القرار وتركته يباشر اعماله كوصي لمدة استطالت حتي رفع الدعوى رغم علمها بهذا التعاقد مما يعتبراجازة ضمنية منها بالموافقة علي هذه الاجازة بعد بلوغها سن الرشد عملا بالمادة 98/2 من القانون المدني الا ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع وبني قضاءه ببطلان العقد تاسيسا علي ان المطعون ضده الثاني بصفته وصيا قد باشر هذا التصرف بدون اذن من محكمة الاحوال الشخصية في حين ان هذا العقد صدر صحيحا عملا بالمادتين 98/2، 107 من القانون المدني ويلحقه الامتداد القانوني عملا بالمادة 35 من القانون رقم 67 لسنة 1975 الخاص بالاصلاح الزراعي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - أن الوكالة لا تنتهى بمجرد تحقق سبب انتهائها، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء، وقد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكالة إذا استمر يعمل وكيلا بأسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التى وكل فيها، أو بعد أن عزله الموكل فيها، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأى سبب آخر من أسباب انتهائها وهذه الحالة هى أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعا، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته أو بعد عزله، فإنه من السهل فى هذه الفروض أن يتوهم الغير الذى يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه - يجهلان انقضاء الوكالة ومن ثم اختص المشرع فى هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدنى وتنص هذه المادة على انه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقا كان أو التزاما، ضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ1/11/1977 على سند من أن هذه الإجارة لا تنفذ فى حقها باعتبارها مالكة وإنها وردت على الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية عليها في28/5/1975 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مهمة الوصي - المطعون ضده الثانى - قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/11/1977 وقد تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثانى كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار إنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد وطبقا لنص المادة 107 مدنى ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصل - المطعون ضدها الأولى - فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم إعتراضها لمدة إستطالت منذ إبرام العقد فى1/11/1977 حتى رفع الدعوى فى 19/1/1985رغم عملها بقرار إنهاء الوصاية في 28/5/1975 ومن المقرر أن إجازة ملك الغير تنفذ فى حق المالك بالإجازة وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذى قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد إستناداً إلى أن امتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 178 لسنه 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنه 1965 قد غل يد الوكيل فى تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثانى الوصي على المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة فى حين أن الوصاية قد أنتهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا فى بحث كشوف الحساب المقدمة عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية، كما أن الامتداد القانوني لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مرده أحكام هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة 559 من القانون المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة 559 مدنى بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التى تقضى بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعي حق الوكيل فى التأجير مما يعيب الحكم.