الطعن رقم 402 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-12-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة الطعن
⚖️ اسباب متعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد انتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 146 سنة 1950 تأسيساً على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا في تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سني النزاع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، فإذا كان شكل الاستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف شكلاً قد حاز قوة الأمر المقضي، ويكون غير مقبول ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من أن الاستئناف كان غير جائز.