الطعن رقم 2366 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-11-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش - الاجر الذى يحسب على اساسه المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السيد رضوان وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انه وفقا للبند (ط) من المادة الخامسة من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشترط لاعتبار حوافز الانتاج جزءا من الاجر في تطبيق احكام هذا القانون ان تكون جهة العمل قد وضعت نظاما خاصا لهذا الغرض حددت فيه جميع الاسس الموضوعية وعلي الاخص القواعد المتعلقة بكيفية الانتاج او جودته او معدلات الاداء التي يستحق علي اساسها الحافز اما اذا لم تقم جهة العمل بوضع مثل هذا النظام فان حوافز الانتاج التي تصرف للعاملين بها لا تدخل في مدلول الاجر المشار اليه واذ كان الثابت بالاوراق ان شركة المستودعات المصرية التي كان يعمل بها المطعون ضده عند احالته الي المعاش في 27/8/1977 لم تضع نظام حوافز الانتاج وان المطعون ضده كان يصرف المبالغ الاضافية التي نقل بها من المؤسسة الملغاة الي الشركة بصفة شخصية علي ان تستهلك من علاوته الدورية فانه لا يستحق اضافة الحوافز او مكافاة زيادة الانتاج الي معاشه واذ قضي الحكم المطعون فيه باحقية المطعون ضده في ضم متوسط مكافأة زيادة الانتاج الي مرتبة باعتبارها جزءا من الاجر في تطبيق قانون التامين الاجتماعي ودون لن يفصح عن مصدر دليله وسنده في ذلك واغفل الرد علي هذه المبالغ كانت تصرف للمطعون ضده بعد النقل بصفة شخصية علي انه تستهلك من علاواته الدورية فانه يكون قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه وعابه القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الخامسة فقرة "ط" من قانون التظأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - والمعمول به فى شأن هذا التعديل من أول سبتمبر 1975 - وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984، أن المقصود بالأجر فى تطبيق أكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً .... مؤدى ذلك أن متوسط ما تقاضاه المطعون ضده من مكافآت ومزايا عينية وقدره .... والذى تقرر إستمراره فى صرفه بصفة شخصية دون أن ينص على إستهلاكه من علاواته الدورية، قد صار بعد تحديده من المقابل النقدى الذى حصل عليه لقاء عمله المحدد المدة بالشركة المنقول إليها، ولم يعد يصرف له كحافز إنتاج، وبالتالى فإن المتوسط يكون من الأجر الذى يجرى حساب معاش المطعون ضده على أساسه.