⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6631 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-11-17 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجنة معاينة وفحص المبانى والمنشأت لترميمها وصيانتها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - المنشآت الايلة للسقوط - لجان المنشآت الايلة للسقوط - نطاق اختصاصها
⚖️ من القرارات الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى وسيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الله فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الصيدلية المؤجرة لها، مبنى حديث منفصل عن العقار الصادر القرار الهندسى رقم 107 لسنة 1983 بشأنه وأن حالته لا تستدعى الإزالة، ودللت على ذلك بقرار اللجنة الهندسية رقم 88 لسنة 1992 الذى خلص إلى ما سبق. وإلى أن مبنى الصيدلية لا يعوق تنفيذ القرار بهدم العقار إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إزالة الصيدلية ضمن العار محل القرار الهندسى المطعون فيه دون أن يواجه دفاعه المشار إليه على ضوء القرار الهندسى الجديد ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 55،56،57،65،من القانون رقم49لسنة1977- المنطبق علىواقعة الدعوى-وعلىما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصةمعاينة وفحص المبانى والمنشات وتقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أوصيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصةمن أجله إذا كان فى الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة،وتختص اللجان المنصوص عليها فىالمادة57من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات فى شأنها،وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن مناط صحة ما تقرره الجه الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت من هدم المبانى كليا أو جزئيا أن تكون حالتها مما يخشى معه سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر،لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مبنى الصيدلية المؤجرة لها منفصل عن باقى العقار الصادر بشأنه القرار الهندسى رقم107لسنة1983المطعون فيه بما لا يعوق إزالته وأن حالته لا تستدعى الإزالة وقدمت تأييدا لذلك صوره من القرار رقم 000 الصادر بتشكيل لجنة من إدارة المرافق والشئون الهندسية بمحافظة الغربية بشأن الصيدلية المؤجرة لها وقد انتهت هذه اللجنة بعد المعاينة إلى أن مبنى الصيدلية منفصل ومقام على جزء من حديقة العقار موضوع القرار المطعون فيه،وأنه يبعد عن العقار من جميع الجهات ولا يعوق تنفيذ قرار الإزالة وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإزالة العقار حتى سطح الأرض شاملا جميع وحداته والصيدلية على ما أورده بمدوناته من أن " 000" دون أن يواجه بأسباب خاصة دفاع الطاعنة المشار إليه على ضوء ما أصدرته الجهة الإدارية بالقرار رقم 0000 سالف الذكر ولدلالة ما هو صادر من تلك الجهة فى هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.