الطعن رقم 496 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-11-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - اجازات العاملين بالقطاع العام - الاجازة لمرافقة الزوج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السعيد وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الفقرة الاولي من المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد نصت علي الزام جهة العمل بالموافقة علي طلب اي من الزوجين بالتصريح له باجازة بدون مرتب اذا تم التصريح لاحدهما بالسفر الي الخارج مدة لا تقل عن ستة اشهر ما دام ان الاجازة غير متصلة باعارة واذا كان قد ترخص لزوجته باجازة لمدة عام للعمل بالخارج ولم يكن هو باعارة فانه كان يتعين علي الشركة التصريح له باجازة مساوية لمدة الاجازة التي حصلت عليها زوجته ويكون الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي عدم احقيته في الاجازة التي طلبها لسبق حصوله علي اجازة لمدة سبع سنوات وان الضوابط والمعايير التي وضعها مجلس ادارة الشركة تمنع الترخيص للعاملين باجازة بدون مرتب لمدة تزيد علي اربع سنوات قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 62، 71/1 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 أن المشرع بهدف صيانة الأسرة ومنع تفريق الزوجين ألزم الشركة بأن تستجيب لطلب الأجازة بغرض مرافقة الزوج المصرح له بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل بعد أن كانت هذه الإستجابة جوازية طبقاً لنص المادة 43 من نظام العاملين بالقطاع العام السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، كما أنه حرر هذه الأجازة من قيد المدة الزمنية الذى كان يقيدها طبقاً لنص المادة الأخيرة بأن لاتزيد على أربع سنوات، ومن ثم فإنه لايجوز لمجلس الإدارة أن يعيد هذا القيد الذى رفعه القانون ولا يعتد بما يقرره من ذلك بالمخالفة لأحكام القانون.