الطعن رقم 1247 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-11-24
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة.نواب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعي علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها استانفت الحكم الصادر في الدعوي 7388 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بعد ان كشف الحكم في الدعوى رقم 10063 سنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة عن وقوع غش من جانب المطعون عليه الاول وان الحكم المستانف صدر بناء علي هذا الغش فلا يبدأ ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش غير ان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بمدوناته بوقوع غش من جانب المطعون عليه الاول فقد ذهب الي ان ذلك الغش لم يكن خافيا عليها رغم ما هو ثابت من ان الحكم رقم 10063 سنة1981 سالف الذكر هو الذي اظهر الغش الذي ارتكبه المطعون عليه الاول والذي لم يكن بامكانها ان تكشفه بغير ما ذهب اليه الحكم السالف الذكر في تفسيره للمستندات المقدمة في الدعوى من ان الارض المبيعة موزعة علي ثلاث قطع وانها غير محددة بعقد البيع تحديدا نافيا للجهالة بما يشير الي ان الحكم المستانف صدر بناء علي ذلك الغش الواقع من المطعون عليه الاول واذ قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الحق في الاستئناف يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 228 من قانون المرافعات على أنه " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى إحتجزت " يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حالة خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم فإذا كان الخصم مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الإستئناف بعد الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق، وكان البين فى الدعوى أن المطعون عليه الأول كان قد قدم بالدعوى المستأنف حكمها عقد البيع المؤرخ 1970/2/1 المتضمن بيع الطاعنة له مساحة 03¸337م2 مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبما يتفق مع ماورد بصحيفة إفتتاح الدعوى ، كما قدم صحيفة الدعوى المسجلة التى تضمنت البيانات المساحية للقدر المبيع المحددة بمعرفة مأمورية الشهر العقارى وكانت هذه المستندات تحت بصر الطاعنة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تبد ثمة إعتراض يتعلق بموقع القدر المبيع وكان ما تثيرة الطاعنة بصحيفة الإستئناف لم يكن خافياً عليها وبإمكانها أن تكشفه وتعرف حقيقة أمره، وأن تتبين وقوع غش من عدمه، وكان ما أورده الحكم الصادر فى الدعوى ...... لسنة ...... مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية من أن عقد البيع المؤرخ ....... جاء خالياً من توضيح معالم وحدود القدر المبيع تحديداً قاطعاً نافياً للجهالة ليس من شأنه القول بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول، وأن الحكم المستأنف صدر بالبناء عليه، وكان الحكم المطعون فيه - وفى حدود سلطته التقديرية قد خلص إلى أن الوقائع قوام الغش المدعى به لم تكن خافية على الطاعنة ورتب على ذلك قضاء بسقوط الحق فى الإستئناف فإنه يكون صحيحاً ويكون النعى عليه على غير أساس.