⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2716 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-11-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم التسجيل
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - رسوم الشهر العقارى التكميلية - الملزم بها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - ماهيتها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - الملزم بها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - ماهيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه ان قضاءه على أن الملتزم بأداء الرسوم عند تسجيل عقد البيع هو المشترى اعتباره صاحب الشأن في هذا الصدد تطبيقاً للمادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة 1964 في حين أن أصحاب الشأن في مفهوم تلك المدة هما طرفا المحرر، ويكونان متضامنين في أداء الرسوم فيجوز أن يرجع على أيهما لسدادها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تحببه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة هى شهر المحررات المطلوب تسجيلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة25من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادربالقانون70لسنة1964- قبل تعديلها بالقانون6 لسنة1991-على أنه" إذا استحقت رسوم تكميلية على أى محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين فى أدائها 0000 " يدل على أن المشرع قصد بعبارة " أصحاب الشأن " فى مفهوم هذه المادة طالبى الخدمة -وهى شهر المحرر المطلوب تسجيله- الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الِشأن طرفا المحرر،حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو مالا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.