الطعن رقم 2536 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-11-21
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق التعويض والمسئول عنه
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - الجهة التى توجه اليها المطالبة بالتعويض
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - اجراءات نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها علي غير ذي صفة تاسيسا علي انها لم تصدر قرار نزع الملكية وليست مستفيدة منه وانه لا يجوز توجيه المطالبة بالتعويض عن العقارات التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة الا ان هيئة المساحة اعمالا لاحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 غير ان الحكم المطعون فيه رد علي الوجه الاول من دفاعها بما لا يصلح لمواجته واعرض علي عن الرد علي الوجه الثاني من هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الراي في الدعوى بما يعيبه في التسبيب الذي جره الي مخالفة القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الجهة طالبة نزع الملكية هى التى تستفيد من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تلتزم بدفع التعويض المقرر لمن نزعت ملكيته إلتزاماً مصدره القانون وليس العمل غير المشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 11، 15 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع ناط بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم مقابل الحصول على توقيعاتهم على نماذج خاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة وإيداع النماذج مصلحة الشهر العقارى لكى يترتب على إيداعها جميه الآثار المترتبة على شهر عقد البيع الرضائى، وأن التشريع الخاص الذى ينظم هذه الإجراءات كلها يتعلق بالنظام العام لتعلق موضوعه وإتصال أحكامه بمنغعة عامة، ويستلزم بالتالى - وفق ما تنص عليه المواد السابقة - من الجهة التى طلبت نزع الملكية سداد التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقديره نهائياً - لا إلى المنزوع ملكيته بل إلى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية لتقوم هى بتسليمه إلى ذوى الشأن فيه بإعتبارها كذلك وليس بإعتبارها مستفيدة من نزع الملكية وبالتالى مدينة بتعويض المنزوع ملكيته وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة من نزع الملكية، وإذ كان قانون نزع الملكية المشار إليه قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون فى نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لاحق له فى مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشئ من النعويض وإنما هو بتقاضاه بنص القانون من مصلحة نزع الملكية بهيئة المساحة التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها.