⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2013 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-11-20 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - تعدد محل الالتزام - الالتزام التخييرى
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لإعادة البناء بشكل اوسع
⚖️ ادارة المال الشائع - الادارة المعتادة
⚖️ انعقاد الوكالة - شكل الوكالة - الوكالة فى ادارة المال الشائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك والسيد خلف نائبى رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لبطلان التنبيه بالاخلاء لحصوله قبل صدور ترخيص اعادة البناء اذ ان التنبيه هو اعلان بتمام استيفاء شروط الاخلاء التى تضمنها نص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 فلا يجوز لطالب الاخلاء استيفاء هذه الشروط بعد اعلان التنبيه الا ان الحكم اقام قضاءه على الاعتداد بالترخيص الصادر بعد التنبيه بالاخلاء . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه برفض الدفع المبدى منهم بعدم قبول الدعوى لعدم ملكية المطعون عليه للعقار محل النزاع باكمله على ان المطعون عليه تملك بعض العقار بعقد مسجل والباقى بعقد عرفى صدر حكم بصحته فى حين ان شرط قبول الدعوى طبقا للمادة 49 من القانون رقم 49 سنة 1977 ان يكون التنبيه بالاخلاء صادرا من جميع ملاك العقار . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه علي ان الخيار بين توفير وحدة مناسبة باجر المثل للمستاجر وبين التعويض المقرر يكون للمالك في حين ان مؤدي نص المادة 49 من القانون رقم 49 سنة 1977 ان الالتزام ليس تخييريا للمالك انما هو مزية للمستاجر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغر أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه هذه الوحدات المرخص بهدمها، وكان لايشترط حصول طالب الإخلاء على ترخيص بالبناء قبل إعلان التنبيه بالإخلاء إذ يجوز أن يكون هذا الترخيص لاحقاً على التنبيه بالإخلاء ورفع الدعوى إذ لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تأييداً لطلبه بإخلاء العين لإعادة بنائها بشكل أوسع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن " 1 - ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ...... 2 - ....... 3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض الباقين عد وكيلاً عنهم. " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يعد من أعمال الإدارة، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة متولى إدارته من الشركاء ويدخل فى سلطته - تبعاً لذلك - حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى ما نصت عليه الفقرة د. من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى علىعاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بإلتزام تخييرى قبل كل من مستأجرى وحدات هذا المبنى، وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التى كان يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار فى ذلك للمالك بإعتباره المدين بهذا الإلتزام التخييرى.