الطعن رقم 1379 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-11-20
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ ترك الخصومة فى عقد الصلح
⚖️ نظر الطعن امام محكمة النقض - ما يعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك والسيد خلف نائبى رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقرار الطاعن فى عقد الصلح المرفق بتاريخ 1987/2/23 بنزوله عن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول وبتحريره عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع وكان ذلك يبعد فوات أكثر من ستين يوماً على صدور الحكم المطعون فيه. وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حصل بعد إنقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئه لأن الأثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً وإلا تخلف بالنسبة لهما وإذ قبل الطاعن هذا التصرف - على ما سلف بيانه - فإنه الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثانى يكون غير مقبول.