⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2431 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-11-20 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك والسيد خلف نائبى رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم بني قضاءه باعتبار الاجارة واردة علي عين خالية علي ان الطاعن لم يقيد عقد الايجار بالوحدة المحلية ولم يخطر جهة الشرطة بتاجير الاماكن مفروشا وان المنقولات الواردة بالقائمة الملحقة بالعقد لا تتناسب مع مساحة العين والقيمة الايجارية والغرض من التاجير في حين انه ليس ثمة تلازم بين قيد العقد بالوحدة المحلية وعدم اخطار الشرطة بالتاجير وبين ورود الاجارة علي مكان خال كما لم يورد الحكم ما استدل به علي انعدام التناسب بين منفعة المكان بحسب مساحته والغرض من التاجير وبين ما اودع به من منقولات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط إعتبار المكان المؤجر مفروشاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته منقولات أو مفروشات تكفى للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً وذلك دون إعتداد بقيمة الأجرة الإتفاقية وقدر زيادتها عن الأجرة القانونية ومدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وعدم إخطار الشرطة بهذا التأخير لايدل بذاته على صورية عقد الإيجار فيما ورد به من أن العين أجرت مفروشه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المواد 39، 40، 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما أوجبه القانون من قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وما رتبه من جزاء على عدم القيد لا يسرى إلا على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى.