⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-11-19 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للعيب
⚖️ نطاق الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تعقب حجج الخصوم
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالوجهين الاول والثالث من السبب الاول والوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان القواعد الشرعية توجب قبل الحكم بالتطليق لعيب العنه امهال الزوج سنة عساه ان يتمكن خلالها من الوصول الى زوجته وهو ما ارتاته النيابة فى مذكرتها امام محكمة الموضوع واذ لم يلتزم الحكم ذلك وقضى بالتطليق تاسيسا على توافر الضرر من اصابته بالعنة النفسية وطبق نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 مع ان هذه المادة تتطلب ان يتعمد الزوج الاضرار بزوجته وهو ما لا يتوافر فى حال المرض بالعنة النفسية بالاضافة الى انه قضى بالتطليق لضرر متوقع الحدوث وليس متيقن بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الاول والوجه الثاني من السبب الثاني وبالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضدها علمت بعيب الطاعن ورضيت به كالثابت من خطابها المؤرخ 20/3/1983 وقد بينه الحكم الابتدائي في اسبابه ومن ثم فلا يجوز التفريق واذ قضي الحكم بالتطليق فانه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيبل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 9 و11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل أن ثبت به عيب مستحكم لايمكن البرء منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها المعيب إلا بضرر شديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة إن هى ألغت الحكم الإبتدائى بتتبع أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت أقامت قضاءها على ما يحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد إستقلالاً على الأدلة التى لم تأخذ بها ما دام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله.