⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 378 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1961-12-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم قضائية
⚖️ إجراءات الطعن - إيداع الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة على أن يكون الإيداع قبل توثيق تقرير الطعن أو خلال الأجل المقرر له ولا يعفى من هذا الإيداع إلا الدولة ومن يعفون من الرسوم القضائية (م 430 مرافعات و8 من القانون 57 سنة 1959) ويترتب البطلان على إغفال هذا الإيداع ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولا يغير من ذلك أن تكون المادة السابعة من قانون العمل الموحد رقم 91 سنة 1959 قد نصت على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون والمستحقون عنهم ونقابات العمال" لأن هذا الإعفاء قاصر على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون.