الطعن رقم 2471 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-11-19
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ تنفيذ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزاووى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينهما وبين المطعون ضده التزم بمقتضاه بعدم البناء في مساحة من الارض الفضاء موضوع النزاع فلا يجوز له رفع دعوى منع التعرض وقدما المستند الدال علي ذلك الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع ايرادا وردا وانتهي الي قبول دعوى الحيازة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن التعرض الذى يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة هو كل عمل أو تصرف يتعارض مع حق واضع اليد فى الحيازة فإذا وجد عقد يحكم العلاقة بين الطرفين فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض سواء بقصد تنفيذ العقد أو التحلل منه، بل يجب الإستناد إلى دعوى العقد.