⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1451 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-11-18 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الشركات - شركات التضامن
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - استحقاق الضريبة - توقف المنشأة عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على و حسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما المصلحة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ اقام قضاءه باستبعاد حكم المادة 58 من القانون ر قم 14 لسنة 1939 علي ما خلص اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من ان نشاط الشركة القائمة بين المطعون ضدهما الاولين لم يتوقف بدخول المطعون ضده الثالث شريكا متضامنا معهما فيها في حين ان دخول هذا الشريك في تلك الشركة قد ادي الي وقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها مما كان يوجب الاخطار عن التوقف في الميعاد الذي حددته المادة 58 آنفة الذكر والا ربطت الضريبة عن سنة كاملة كما لم يبين الحكم سنده في عدم الاعتداد بتاريخ شهر تعديل عقد الشركة في 18/5/1967 ميعادا لبدء سريان هذا التعديل في مواجهتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بتغيير الشكل القانونى للمنشأة لإعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن فى شركة تضامن قائمة لايعنى - بمجرده - توقف نشاطها أو بدء نشاط جديد لها.