⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 275 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-11-14 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - الحجر
⚖️ نطاق الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اهلية
⚖️ بطلان التصرفات - تصرفات المحجور عليه السابقة على صدور قرار الحجر
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق و شكرى جمعه ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بدفاع جوهري هو ان البيع الصادر من والدته المالكة السابقة لاخوته المطعون ضدهن هو بيع صوري وما ترتب علي ذلك من حوالة عقد الايجار وان دعوى النزاع في حقيقتها كانت بقصد مواجهته بعقد البيع للحصول علي اقراره بصحته وقد اقام دعوى حجر علي والدته المالكة السابقة الا ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع ايرادا له وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار الحجر للسفه أو الغفلة وعلى ما جرى به نص المادة 115 من القانون المدني ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى وتحيل إليها فمتى أشارت إلى إعتمادها هذه الأسباب وأخذها بها أصبح الحكم الإبتدائى جزءاً متمماً للحكم الإستئنافى.