⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 810 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-11-7 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الاحتيال على القانون
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ نطاق الاستئناف - الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف الدعوى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تعقب حجج الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى الاقرار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة و محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحة قرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفساد الاستدلال وفى بيان ذلك يقول انه لما كان الثابت من اوراق الدعوى امام محكمة اول درجة ان نسخة الحكم الابتدائى الاصلية كانت قد اودعت بملفها بعد توقيعها من رئيس الدائرة اعمالا لحكم المادة الاصلية كانت قد اودعت بملفها بعد توقيعها من رئيس الدائرة اعمالا لحكم المادة 179 من قانون المرافعات الا انها لم تعاد ضمن اوراق القضية من ادارة التفتيش القضائى ولم يرتب المشرع جزاء البطلان على فقدها بعد ذلك واذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائى على سند من ان نسخته الاصلية لم توقع من رئيس الدائرة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقول ان الحكم قد استخلص من معاينة الشرطة والتحقيق الذي اجرته في المحضر رقم 8879 لسنة 1981 اداري المعادي ان التاجير قد انصب علي عين خالية وليست مفروشة بمقولة وجود اتربة ومخافات تشطيب في تلك العين في تاريخ لاحق للعقد مع وجود مفورشات بها في حين ان تلك القرائن لا تفيد بذاتها بهذه النتيجة ويتعارض مع ما قررته المطعون ضدها في ملحق المحضر الاداري سالف الذكر باستئجارها عين النزاع مفروشة ودون ان تتولي بحث هذا الاقرار وتمحيصه مما يعيب الحكم فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 179 من قانون المرافعات قد أوجبت إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على فقدها بعد التوقيع. لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة جهاز المتابعة لمحكمة جنوب القاهرة وتعليه المفردات بدوسيه الملف الإبتدائى أن نسخة الحكم الإبتدائى الأصلية كانت قد أودعت ملف الدعوى تحت رقم "..." بعد توقيعها من رئيس الدائرة ثم فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد ذلك أثناء وجود الملف الإبتدائى بإدارة التفتيش القضائى فإنه لامحل والحال كذلك أن تقضى محكمة الإستئناف ببطلان الحكم الإبتدائى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قد فصلت فى موضوع النزاع وأعملت سلطتها كمحكمة موضوع، وكان الطاعن لم يبين المواطن التى رتبها الحكم الإبتدائى لصالحه وأثر ذلك فى تقدير الدليل فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته غير موجبة لنقض الحكم إذ تملك محكمة الدرجة الثانية عند نظرها للإستئناف أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وتقضى بحكم مخالف لقضائه دون ما حاجة إلى القضاء ببطلانه ومن ثم فإن النعى بهذاالسبب يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام الأجرة القانونية والإمتداد القانونى وهى أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدر الأدلة والقرائن والمستندات التى تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها أن تستنبط القرينة التى تعول عليها فى تكوين عقيدتها من أى تحقيق إدارى، ولها تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها والإطمئنان إلى أقوال شاهد دون آخر بلا معقب عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم، وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها حسبما ترتاح إليه وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد إستقلالاً على كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعاوهم وعلى كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل قرينة أو حجة أو قول أو مستند أو دليل يناهضها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ولا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع إذ لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها.