الطعن رقم 3939 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-4-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - فى الدعوى الناشئة عن عقد العمل
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - تقادم الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب تنعي بها الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه بسقوط حقهم في اقامة الدعوى تاسيسا علي انه لا يجوز التمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته واذ كانت الشركة قد صرفت لهم جزء من المقابل النقدي المستحق لهم عن متجمد الاجازة كما اصدرت القرار رقم 145 بتاريخ 20/8/1986 بأحقية العاملين الذين تركوا الخدمة اعتبارا من 6/8/1981 في صرف البدل النقدي عن اجازاتهم السنوية التي لم يحصلوا عليها مما يعتبر اقرارا من الشركة بحقهم في هذا المقابل وتنازلا منها عن التمسك بسقوط حقهم فيه عملا بنص المادة 385 من القانون المدني فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بإنقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد وان النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يغير معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارا فى سنه 1986 بأحقية من أحيلوا إلى المعاش من6/8/1981 فى المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مؤقتة لهم تحت الحساب فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب.