⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-11-15 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفوائد القانونية - اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل فى دستوريتها من عدمه
⚖️ دستورية القوانين - المحكمة الدستورية العليا - اختصاصها
⚖️ الدفع بعدم الدستورية - اختصاص المحكمة الدستورية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وحسين السيد متولى نائبى رئيس المحكمة وعلى بدوى وعبد العزيز محمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحي إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتأييده حكم أول درجة فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالفوائد على سند من عدم دستورية نص المدة 226 من القانون المدنى لمخالفته الشريعة الإسلامية التى تعتبر المصدر الاساسى للتشريع عملاً نص المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22/5/1980 حال إن إعمال نص المادة المذكورة لا تأتى إلا بالنسبة للقوانين اللاحقة عليها في الصدور وأن المحكمة الدستورية وهى المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة 226 من القاتون المدنى وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة175فقرة أولى من الدستور والمادة29من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم48لسنة1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص فى القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما تراءى لها ذلك فى دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة1985 /5/4برفض دعوى عدم دستورية نص المادة226من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ1985/5/16- وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة -فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إهدار لنص المادة226من القانون المدنى لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التى اعتبرها الدستور مصدرا أساسيا للتشريع يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.